المحقق الحلي

15

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

غرض لا يختص بالمباشرة ، كالبيع ، وقبض الثمن ، والرهن ، والصلح ، والحوالة ، والضمان ، والشركة ، والوكالة ، والعارية ، وفي الأخذ بالشفعة ، والإبراء ، والوديعة ، وقسم الصدقات ، وعقد النكاح ، وفرض الصداق ، والخلع والطلاق ، واستيفاء القصاص ، وقبض الديّات ، وفي الجهاد على وجه ، وفي استيفاء الحدود مطلقا ، وفي إثبات حدود الآدميين ، أمّا حدود اللّه سبحانه فلا ، وفي عقد السبق والرّماية ، والعتق والكتابة والتدبير ، وفي الدعوى ، وفي اثبات الحجج والحقوق .

--> ( 1 ) يعني يجوز لولي الدم أن يوكّل غيره في القصاص من القاتل عمدا . ( 2 ) وهو أن العاجز عن الجهاد إذا كان مؤسرا وجب عليه على قول أو استحب له على قول أن ينيب غيره ان لم يكن الجهاد معيّنا على النائب . ( 3 ) يعني إذا فاز المناضل فله ان يوكل غيره في استلام العوض أو التصرف فيه وسيأتي بيان السبق والرماية في كتاب مستقل . ( 4 ) سيأتي بيان المكاتبة في « كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » ان شاء اللّه تعالى .